السيد موسى الحسيني الزنجاني

654

المسائل الشرعية

إرث الطبقة الثالثة مسألة 2767 : تكون الطبقة الثالثة جميعها صنفاً واحداً تشمل : العم والعمة والخال والخالة ( من دون واسطة ومعها ) وأولادهم ( مع الواسطة وبدونها ) ، فهذه الطبقة ترث مع فقدان جميع من في الطبقة الأولى والثانية . مسألة 2768 : لو كان الوارث العم الواحد أو العمة الواحدة فقط ، كان المال له أو لها ، سواء كان العم أو العمة من الأبوين ( أي يشترك مع أب الميت في الأب والام ) أو من الام أو من الأب ، وإذا تعدد الأعمام أو العمات وكان الجميع من الأبوين أو من الأب أو من الام يقسّم المال بينهم بالسوية ، وإذا كان بعضهم من الأب والبعض الآخر من الام والبعض الثالث من الأبوين ، فمع وجود العم والعمة من الأبوين ، فلا يرث العم أو العمة من الأب ، ويكون سهم العم الواحد أو العمة الواحدة من الأم 16 ، وفي حال التعدد 13 يقسّم بينهم بالسوية ويقسّم الباقي أيضاً بالسوية بين الأعمام والعمات من الأبوين . مسألة 2769 : لو كان الوارث عماً واحداً أو عدّة أعمام وعمة واحدة أو عدّة عمات ، فإن كان الجميع من الام فيقسّم المال بينهم بالسوية ، وإذا كان الجميع من الأبوين أو من الأب فيأخذ العم ضعف العمة ، مثلًا لو كان الورثة عمين وعمة واحدة والجميع من الأبوين أو من الأب فيعطى 15 المال إلى العمة ولكل واحد من العمين 25 ، والأحوط استحباباً المصالحة عند التقسيم ، والطريقة المتعارفة في المصالحة أن يقسّم المال المردد بين شخصين بالسوية ؛ لذا يكون السهم النهائي لكل شخص بعد المصالحة معدل الحد الأقل والحد الأكثر لسهمه .